حاسبة أجر العمل الإضافي في الإمارات

أدخل راتبك الأساسي وعدد الساعات ونوعها، ويظهر أجر الساعة الإضافية والمبلغ المستحق.

احسب أجر الساعات الإضافية

قواعد العمل الإضافي في قانون العمل الإماراتي

ساعات العمل العادية ثماني ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع (المادة 17). وما زاد عليها عمل إضافي يُدفع عنه:

الحالةالأجر
ساعة إضافية في يوم عمل عاديأجر الساعة + 25%
ساعة إضافية بين 10 مساءً و4 صباحاً (ما عدا عمال الورديات)أجر الساعة + 50%
العمل في يوم الراحة الأسبوعيةيوم راحة بديل، أو أجر اليوم + 50%
العمل في العطلات الرسميةيوم بديل، أو أجر اليوم + 50%

مثال: راتب أساسي 6,000 درهم و20 ساعة إضافية عادية.

أجر اليوم = 6,000 ÷ 30 = 200 درهم. أجر الساعة = 200 ÷ 8 = 25 درهماً.
الساعة الإضافية = 25 × 1.25 = 31.25 درهماً. المستحق = 20 × 31.25 = 625 درهماً.

الحدود القانونية

الفئات المستثناة

تستثني اللائحة التنفيذية رؤساء الأقسام والمديرين الذين يتمتعون بصلاحيات رب العمل على العمال، وأفراد أطقم السفن البحرية والعاملين في البحر، والأعمال التحضيرية والتكميلية التي تُؤدى خارج ساعات العمل بما لا يزيد على ساعة. إذا كنت في هذه الفئات فقد لا ينطبق عليك الحساب أعلاه حتى لو عملت ساعات أطول.

أسئلة شائعة

كيف يُحسب أجر الساعة في الإمارات؟

الأجر الأساسي الشهري ÷ 30 يعطي أجر اليوم، ثم ÷ 8 يعطي أجر الساعة العادية. يُضاف إليه 25% للساعة الإضافية العادية، أو 50% إذا كانت بين الساعة 10 مساءً و4 صباحاً أو في يوم الراحة الأسبوعية أو العطلة الرسمية.

ما الحد الأقصى للساعات الإضافية؟

ساعتان في اليوم كحد أقصى، إلا في حالات الضرورة لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير. وتضع اللائحة التنفيذية حدوداً إجمالية خلال ثلاثة أسابيع متتالية.

هل يحق لي البدل عن العمل في يوم الراحة؟

نعم. إذا عملت في يوم راحتك الأسبوعية فلك يوم راحة بديل، أو أجر ذلك اليوم مع زيادة 50% على أجرك الأساسي.

هل يستحق المديرون أجر العمل الإضافي؟

لا. تستثني اللائحة التنفيذية أصحاب المناصب الإشرافية العليا الذين يملكون صلاحيات رب العمل، وبعض الفئات الأخرى مثل أطقم السفن. راجع عقدك.

هل يُحسب الأوفر تايم على الراتب الإجمالي؟

القانون يحدد الزيادة على الأجر الأساسي. بعض الشركات تحسبها على الإجمالي تفضّلاً، وهذا يجوز لأنه أفضل للعامل.

المصادر

آخر مراجعة للأرقام والمعادلات في هذه الصفحة: 2026-11-01.